ملا محمد مهدي النراقي
47
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
بحث المضاف وهو ما يلزم تقييده . وطهره ، كتنجّسه بالملاقاة وإن كثر ، مجمع عليه . ومع اختلاف السطوح يتنجّس الأسفل بالأعلى ، دون العكس للأصل . وفيه نظر ، إلَّا أن يثبت عليه الإجماع . وفي طهره باختلاطه بالجاري أو الكثير ، أو مطلقاً إذا صار مطلقاً بلا تغيّر ، أو الأعمّ أقوال : للفاضل والشيخ والأكثر . [ ل ] الأول : إيجاب الكثرة كالجريان لعدم الانفعال ما لم يتغيّر بالنجس ، دون المتنجّس ، فالمضاف المتنجّس لا ينجّسه ، وإن غيّره أو استهلكه فهو يطهّره ( 1 ) . وردّ بتوقّفه على بقاء الإطلاق ، والطهر يتوقّف على الامتزاج المقتضي لإضافة المطلق ، أو انفعاله الموجب لتنجّسه ، فلا يطهر بمجرّد الاتّصال قبلهما ( 2 ) . واستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة ، وأصالتها بالاستهلاك مندفعة . وللثاني : كون المتنجّس كالنجس في التنجيس ، فينجس الكثير مع التغيّر لا بدونه ( 3 ) . وردّ بالمنع ( 4 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 5 و 6 . ( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 125 . ( 3 ) المبسوط : 1 / 5 ، جامع المقاصد : 1 / 136 . ( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 136 ، للتوسّع لاحظ ! ذخيرة المعاد : 115 .